[ 2112 ] مسألة 11 : لو علم بوجود الموجب وشكّ في الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ ( 1 ) .
[ 2113 ] مسألة 12 : لو علم بنسيان جزء وشكّ بعد السلام في أنّه هل تذكر قبل فوت محلَّه وتداركه أم لا ( 2 ) فالأحوط إتيانه .
شرح
( 1 ) لرجوع الشكّ في الأكثر إلى الشكّ في أصل تحقّق الموجب زائداً على المقدار المتيقّن ، وقد عرفت أنّ المرجع في مثله أصالة عدم التحقّق .
( 2 ) كما لو علم بنسيان السجدة الثانية أو التشهّد مثلًا وشكّ في أنّه هل تذكَّر قبل الدخول في الركوع وتدارك المنسي كي لا يجب عليه شيء ، أم استمرّ في نسيانه كي يجب عليه القضاء أو سجود السهو أو هما معاً على الخلاف المتقدّم في محلَّه ( 1 )( 1 ) في ص 86 ، 353 ، 99 ، 357 .. وقد احتاط الماتن في الإتيان ، نظراً إلى التردّد في جريان قاعدة الفراغ حينئذ وعدمه .
أقول : ينبغي التفصيل في المسألة ، فإنّها تنحلّ إلى صورتين :
إحداهما : أن يعلم بالنسيان ويشكّ في استمراره أو انقلابه إلى الذكر ، بحيث يكون التذكَّر في المحلّ بعد النسيان مشكوكاً فيه .
والظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ حينئذ ، لما هو المقرّر في محلَّه ( 2 )( 2 ) مصباح الأُصول 3 : 306 .من اختصاص هذه القاعدة وكذا قاعدة التجاوز بما إذا لم تكن الغفلة في المحلّ معلومة ومحرزة ، كما يكشف عنه التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحقّ في بعض