[ 2110 ] مسألة 9 : لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب ( 1 ) وإن طالت المدّة ، نعم لا يبعد البناء ( * ) على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ( 2 ) وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضاً .
شرح
( 1 ) عملًا بقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الامتثال .
( 2 ) إلحاقاً للسجدة بنفس الصلاة ، نظراً إلى كونها من توابعها ومتعلَّقاتها فيشملها حكمها من عدم الاعتناء ، استناداً إلى قاعدة الحيلولة . فكأنه ( قدس سره ) فصّل بين عروض الشكّ في الوقت أو في خارجه ، فيعتني به في الأوّل دون الثاني .
ولكنّه كما ترى ،
فإنّا إذا بنينا على أنّ سجود السهو من الموقّتات ، وأنّه محدود بما أسميناه بالفورية العرفية كما استفدناه من النصوص الدالَّة على أنّه بعد السلام وقبل الكلام ، وفي حال الجلوس ونحو ذلك ممّا هو ظاهر في التوقيت فالشكّ العارض بعد مضيّ هذا الوقت محكوم بعدم الاعتناء بمقتضى الإطلاق في قوله ( عليه السلام ) : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 3 .من غير فرق بين عروض الشكّ المزبور في وقت الصلاة أم في خارجه .
بل قد عرفت ( 2 )( 2 ) في ص 383 .عدم الدليل على لزوم الإتيان حتّى مع العلم بتركه في ظرفه عصياناً فضلًا عن الشكّ ، لاختصاص الدليل بتلك الحالة ، وعدم نهوض ما يصلح لبقاء الوجوب فيما بعدها ، فلا أثر عندئذ للشكّ المذكور .
وإذا بنينا على عدم التوقيت وأنّ وجوبه ثابت ما دام العمر كما في صلاة
هامش
( * ) بل هو بعيد .