[ 2114 ] مسألة 13 : إذا شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في محلَّه أتى به وإن تجاوز لم يلتفت ( 1 ) .
[ 2115 ] مسألة 14 : إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ ( 2 ) إلَّا إذا دخل في التشهّد ( 3 ) ، وكذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات . وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ( * ) ، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد ( 4 ) .
شرح
في كلتا الصورتين ، للعلم الإجمالي إمّا بالزيادة أو بالنقيصة ، لأنّه إن لم يتدارك فقد حصل النقص ، وإن ذكر وتدارك فقد اتّصف ما أتى به قبل الذكر بالزيادة فهو يعلم بوجود موجب السجود على كلّ حال .
( 1 ) لقاعدة الشكّ في المحلّ في الأوّل ، وقاعدة التجاوز في الثاني .
( 2 ) لأصالة عدم الإتيان بالسجدة المشكوكة ، وكذا لو شكّ في أنّه سجد سجدتين أم ثلاث .
( 3 ) فلا يعتني حينئذ بالشكّ ، لقاعدة التجاوز .
( 4 ) تارة يعلم بزيادة السجدة وأُخرى بنقصها ، وقد حكم ( قدس سره ) بإعادة السجدتين في كلتا الصورتين ، واعترض عليه بعد تعليل الإعادة في الصورة الأُولى بالزيادة بعدم الدليل على قدحها في المقام .
والظاهر صحّة ما أفاده الماتن في هذه الصورة ، فتجب الإعادة ، لا لأجل الزيادة ليورد بما ذكر ، بل من أجل لزوم وقوع التشهّد عقيب السجدة الثانية
هامش
( * ) على الأحوط الأولى .