تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
المستفاد من فاء التفريع في قوله : « فتشهّد » الوارد في بعض نصوص الباب ( 1 )( 1 ) [ تقدّم في ص 393 ، والموجود في التهذيب 2 : 196 / 772 : تتشهّد ] .والمفروض في المسألة وقوعه عقيب الثالثة ، فلم يقع المأمور به على وجهه . فلا مناص من الإعادة ، لعدم إمكان التدارك إلَّا بذلك . ولا يقدح تخلَّل تلك السجدات بين السجدتين وبين أصل الصلاة ، إذ لا يضرّ هذا المقدار من الفصل بصدق الفورية العرفية كما لا يخفى . نعم ، في صورة العلم بالنقص لا موجب للإعادة ، لإمكان التدارك بتتميم النقص فيما إذا كانت الموالاة العرفية باقية . ولا تقدح زيادة التشهّد أو السلام حينئذ بين السجدتين كما هو ظاهر . وأمّا مع فواتها فيبتني وجوب الإعادة وعدمها على التوقيت في سجدتي السهو وعدمه . فعلى الأوّل كما هو الصحيح من كون السجود موقّتاً بالفورية العرفية كما مرّ ( 2 )( 2 ) في ص 383 .لا موجب للإعادة ، لعدم الدليل على بقاء الأمر بعد هذا الوقت ، بل قد عرفت سقوطه حتى مع الترك العمدي وإن ارتكب الإثم حينئذ فضلًا عن السهو عن بعض أجزائه ، نعم مع السهو عن الكلّ يجب الإتيان متى تذكَّر ، للنصّ الدالّ عليه كما مرّ ( 3 )( 3 ) في ص 383 .غير الشامل لما نحن فيه كما لا يخفى . وعلى الثاني من كون الوجوب مطلقاً غير موقّت بشيء لا مناص من الإعادة بعد عدم وقوع المأمور به على وجهه ، وعدم إمكان التدارك كما هو المفروض .