[ 2109 ] مسألة 8 : لو شكّ في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه ( 1 ) ، نعم لو شكّ في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه كما مرّ ( * ) ( 2 ) .
شرح
ونحوه ، لما مرّ من النصوص الدالَّة على أنّ سجدتي السهو بعد السلام وقبل الكلام ، وقد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 381 .عدم خصوصية للكلام ، وإنّما ذكر من باب المثال لمطلق المنافيات .
ويستفاد من ذلك اعتبار خلوّهما نفسهما أيضاً عن المنافيات وعدم تخلَّلها بينهما ، فانّ ما دلّ على لزوم فعل السجدتين قبل المنافي ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 402 / أبواب التشهد ب 7 ح 4 ، 8 : 208 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 3 وغيرهما .ظاهر في ذلك ، وإلَّا فمع التخلَّل لم يصدق وقوع السجدتين بما هما سجدتان قبل المنافي كما لا يخفى .
ومنه تعرف أنّ سجود السهو مشترك مع الصلاة في موانعها دون شرائطها .
( 1 ) لأصالة عدم التحقّق ، المطابقة لأصالة البراءة عن الوجوب بناءً على ما عرفت من كونه وجوباً نفسياً مستقلا ، فيدفع بالأصل لدى الشكّ .
( 2 ) وقد مرّ ( 3 )( 3 ) في ص 371 372 .أنّ الأقوى عدمه ، لما عرفت من أنّ مجرّد الشكّ في أحدهما ليس من الموجبات إلَّا إذا كان مقروناً بالعلم الإجمالي ، بأن علم إجمالًا إمّا بالزيادة أو النقيصة ، فانّ الأحوط لزوماً ( 4 )( 4 ) [ تقدّم في ص 374 أنّه الأقوى ] .حينئذ الإتيان بالسجدتين ، لدلالة النصوص عليه كما سبق .
هامش
( * ) لا بأس بتركه كما مرّ .