تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما ، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده نظر ( 1 ) .
شرح
الإمام كما ورد ذلك في بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 241 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 7 .، فيتّجه التكبير للإعلام حينئذ . وكيف ما كان ، فهي لا تدلّ على الاستحباب ولا الوجوب في المنفرد ولا في المأموم عند سهوه نفسه ، وقد صرّح في صدرها بأنّه لا تكبيرة في سجدتي السهو . الثانية : موثّقة زيد بن علي الواردة في سهو النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) في صلاة الظهر والإتيان بها خمس ركعات ، وفيها « . . . فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ، ثمّ سجد سجدتين . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 233 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 9 .. وفيه أوّلًا : معارضتها بما ورد في غير واحد من الأخبار من تكذيب نسبة السهو إلى النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) وأنّه لم يسهُ في صلاته قط ، ولم يسجد سجدتي السهو قط ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 202 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 13 وغيره .. فهي محمولة على التقية لا محالة . وثانياً : أنّها مقطوعة البطلان في نفسها ، ضرورة أنّ زيادة الركعة في الصلاة تستوجب البطلان لا سجود السهو ليحكم بصحّتها . فلا يمكن الاعتماد عليها . وعلى الجملة : فلا دليل على استحباب التكبير فضلًا عن الوجوب ، ولكن حيث إنّ الشيخ ( قدس سره ) ذهب إلى الوجوب فلا بأس بالإتيان به احتياطاً وبقصد الرجاء دون الأمر . ( 1 ) هل يعتبر في سجدتي السهو جميع ما يعتبر في سجود الصلاة ، أو لا يعتبر شيء منها ؟