تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
ثانياً كصحيحة عبد الله بن سنان : « إذا كنت لا تدري أربعاً صلَّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلَّم بعدهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 224 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 .، ونحوها صحاح زرارة وأبي بصير والحلبي ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 224 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 .. وعلى تقدير النقاش في انعقاد الإطلاق في هذه الروايات بدعوى كونها مسوقة لبيان حكم آخر ، وليست بصدد التعرّض لكيفية سجود السهو وما يعتبر فيه أو لا يعتبر كي ينعقد الإطلاق ، فيكفينا ما تقدّم من أصالة البراءة فإنّ الوجوب يحتاج إلى الدليل دون العدم . فلو كنّا نحن وهذه الروايات لقلنا بعدم الوجوب إمّا للإطلاق أو للأصل ، هذا . ولكن بإزاء هذه الروايات صحيحة الحلبي الظاهرة في اعتبار ذكر خاصّ والمقيّدة لتلك المطلقات بمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد على تقدير تحقّق الإطلاق فيها ، ومعلوم أنّه لا مجال للتمسك بالأصل بعد قيام الدليل ، وهي ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنّه قال : تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله ، اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد . قال : وسمعته مرّة أُخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 234 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 20 ح 1 ، الكافي 3 : 356 / 5 الفقيه 1 : 226 / 997 ، التهذيب 2 : 196 / 773 .. ولكن متن الصحيح مختلف في كتب الحديث ، ففي الكافي ما أثبتناه ، وكذا في الفقيه ، غير أنّ أغلب نسخ الفقيه وأصحّها بدل قوله : « اللَّهمّ صلّ . . . » إلخ هكذا : « وصلَّى الله على محمّد وآل محمّد » . والشيخ أيضاً رواها مثل الفقيه ، لكن فيه « والسلام » بإضافة الواو . فالفقيه يطابق الكافي في ترك الواو ويخالفه في كيفية