والظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك ( * ) ( 1 ) كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ .
شرح
القضاء وسجدتي السهو . أمّا القضاء فقد عرفت فيما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 99 ، 310 .عدم الدليل على وجوبه ، بل يكتفى بالتشهّد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو كما نطق به النصّ ولا نعيد .
وأمّا سجدة السهو فتدلّ عليها جملة من النصوص التي منها صحيحة سليمان ابن خالد : « عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلَّم وليسجد سجدتي السهو » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 402 / أبواب التشهد ب 7 ح 3 ، 4 .، ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 402 / أبواب التشهد ب 7 ح 3 ، 4 .، فانّ المراد بالجلوس المنسي الجلوس للتشهّد كما لا يخفى ، وهما صريحتان في الوجوب فيما إذا كان التذكَّر بعد الدخول في الركوع ، الذي يفوت معه محلّ التدارك .
( 1 ) فانّ بعض النصوص وإن كان قاصر الشمول لذلك كالصحيحتين المتقدّمتين حيث إنّ ظاهرهما نسيان الجلوس من أصله الملازم لنسيان التشهّد رأساً ، فلا يعمّ نسيان الأبعاض ، إلَّا أنّ بعضها الآخر غير قاصر الشمول ، لتضمّنها الإطلاق كما في موثّقة أبي بصير قال : « سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد ، قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 403 / أبواب التشهّد ب 7 ح 6 .ونحوها صحيحة الحلبي ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 406 / أبواب التشهّد ب 9 ح 3 ..
فانّ التشهّد اسم للمجموع المركَّب من الشهادتين أو مع الصلاة على النبيّ
هامش
( * ) على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء .