تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً ( 1 ) . السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس ( * ) ( 2 )
شرح
( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) ، ومن المعلوم أنّ المركَّب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه فعند نسيان البعض يصدق حقيقة أنّه نسي التشهّد ، كما في نسيان الكلّ ، ولذا لو نسي ركناً من صلاته وتذكَّر بعد خروج الوقت يصح أن يقال إنّه نسي الصلاة فيشمله إطلاق النصّ المتضمّن لترتّب الحكم على نسيان التشهّد ، الصادق في كلتا الصورتين . اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى الانصراف كما لا يبعد ، ومن ثمّ كان الحكم مبنياً على الاحتياط . ( 1 ) فيسجد سجدتي السهو للزيادة المحتملة ، للنصوص الدالَّة عليه كما مرّ التعرّض لذلك مستقصى في بحث الشكوك ( 1 )( 1 ) في ص 198 .فلاحظ . ( 2 ) على المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات . وتدلّ عليه صريحاً صحيحة معاوية بن عمّار : « عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ، قال : يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ، ترغمان الشيطان » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 250 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 1 .. سمّيتا بالمرغمتين لأنّ السهو من الشيطان ، وحيث إنّه امتنع من السجود فيسجد رغماً لأنفه . وكيف ما كان ، فهي صريحة في المطلوب . وربما يستدلّ أيضاً بموثّقة عمّار : « عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ
هامش
( * ) على الأحوط ، والأظهر عدم الوجوب لكلّ زيادة ونقيصة ، ورعاية الاحتياط أولى .