تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

الثالث : نسيان السجدة الواحدة

( * ) إذا فات محلّ تداركها ( 1 ) كما إذا لم يتذكَّر إلَّا بعد الركوع أو بعد السلام ( * * ) ، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأُخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلَّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة .
شرح
موجب لسجدة السهو بمقتضى الإطلاق في دليل موجبية التكلَّم لها . فالظاهر وجوب سجدة السهو في المقام ، لا لكونه من السلام الزائد ، بل لكونه من الكلام الزائد سهواً . ( 1 ) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً كما في الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 12 : 300 .، بل عن غير واحد دعوى الإجماع على أنّ نسيان السجدة كما يوجب القضاء يوجب سجود السهو أيضاً . أمّا القضاء فلا إشكال فيه كما سبق في محلَّه ( 2 )( 2 ) في ص 86 .، وأما سجود السهو فيستدلّ له بوجوه : منها : مرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 251 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3 .. وفيه : مضافاً إلى ضعف الخبر بالإرسال المسقط عن الاستدلال ، أنّه لو تمّ لعمّ كلّ نقيصة ، فلا يحسن تخصيص السجدة بالذكر وعدّ نسيانها بعنوانها من أحد الموجبات .
هامش
( * ) على الأحوط . ( * * ) مرّ الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة [ في المسألة 2019 ] .