سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلَّم بتخيّل تمامية صلاته أو لا بقصده ( 1 ) .
شرح
الإجمال ( 1 )( 1 ) لا يبعد القول بأنّ الروايتين بعد اشتراكهما سنداً في الراوي والمروي عنه ، والاتّحاد في المتن ما عدا كلمة واحدة ، وعدم احتمال تعدّد الواقعة ، يكونان من قبيل المتباينين لا المجمل والمبيّن .، هذا .
وقد يعارض الصحيح والموثّق بصحيحة ابن مسلم المتقدّمة الواردة في من سلَّم ساهياً وتكلَّم ، حيث قال ( عليه السلام ) : « يتمّ ما بقي من صلاته ولا شيء عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 200 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 9 ، وقد تقدّمت في ص 342 .. لكنّك عرفت أنّ المنفي في قوله ( عليه السلام ) : « ولا شيء عليه » هي الإعادة لا سجدة السهو ، وأنّ أولوية التأسيس من التأكيد لا أساس لها كما مرّ ، فلا تصلح للمعارضة .
نعم ، يعارضهما صحيح الأعرج المصرّح فيه بقول الصادق ( عليه السلام ) : « وسجد سجدتين لمكان الكلام » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 203 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 16 .الظاهر في عدم كون السلام الزائد الصادر منه ( صلَّى الله عليه وآله ) موجباً لسجدتي السهو .
ولكنّك عرفت ( 4 )( 4 ) في ص 340 .أنّ الصحيحة غير قابلة للتصديق في نفسها . على أنّها معارضة في موردها بموثّق زرارة المتضمّن لعدم سجود النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) للسهو قط ، فلا تنهض للمقاومة مع الروايتين . فالأقوى ما عليه المشهور من الوجوب للسلام الزائد .
( 1 ) فإنّ مورد النصّ وهو الموثّق والصحيح وإن كان هو التسليم بقصد الخروج لكنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي التعميم له ولغيره ، أعني ما لو