[ 2075 ] مسألة 13 : لو شكّ في فعل من أفعالها فإن كان في محلَّه أتى به ، وإن دخل في فعل مترتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة ( 1 ) .
[ 2076 ] مسألة 14 : لو شكّ في أنّه هل شكّ شكَّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا ، بنى على عدمه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) والوجه فيه أنّ صلاة الاحتياط سواء أكانت جزءاً متمّماً أم صلاة مستقلَّة فهي بالأخرة من الصلاة ، فتشملها عمومات قاعدة التجاوز والفراغ وكذا في المسألة السابقة من البطلان بزيادة الركن أو الركعة . فكلتا المسألتين مشمولتان لإطلاق الأدلَّة .
( 2 ) لا بدّ وأن يكون مراده الشكّ بعد السلام ، إذ لو كان قبله فشكَّه في أنّه هل شكّ قبل هذا بين الثنتين والثلاث مثلًا يرجع إلى شكَّه الفعلي بين الثلاث والأربع ، والاعتبار في مثل ذلك بالحالة الفعلية ، ولا أثر للشكّ السابق كما مرّ ( 1 )( 1 ) في موارد منها ما في ص 235 ، 228 .ولا معنى للشكّ في حالته الفعلية النفسانية التي هي أمر وجداني . فمراده ( قدس سره ) الشك بعد السلام في أنّه هل شكّ أثناء الصلاة بما يوجب صلاة الاحتياط أم لا ؟
وحينئذ فإن كان فعلًا قاطعاً بالأربع أو بالثلاث بنى على قطعه وعمل على طبقه ، إذ لا أثر للشكّ السابق المنقلب على تقدير وجوده إلى القطع الذي هو المعوّل فعلًا في مقام العمل .