[ 2074 ] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب عليه إعادتها ( * ) ثمّ إعادة الصلاة ( 1 ) .
شرح
بالنسبة إلى صلاة الاحتياط فتجري قاعدة الفراغ في تلك الصلاة ، إذ هي قد مضت بنفسها لا بمحلَّها .
فتحصّل من جميع ما مرّ : أنّ الأظهر هو التفصيل بين عروض الشكّ بعد ارتكاب المنافي أو الفصل الطويل فلا يعتنى ، لقاعدة التجاوز بل الفراغ ، وبين عروضه بعد الدخول في فعل آخر فيجب الاعتناء .
( 1 ) إن أراد ( قدس سره ) الاحتياط بالجمع بين الإعادتين فلا كلام ، وإن أراد الفتوى بالجمع كما هو ظاهر العبارة فلا وجه له .
لأنّا إن بنينا على أنّ ركعة الاحتياط صلاة مستقلَّة فزيادة الركن أو الركعة وإن أوجبت بطلانها إلَّا أنّ اللَّازم حينئذ إعادتها فقط ، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة الأصلية ، إذ تخلَّل المنافي لا يضرّ على هذا المبنى ، كما لا تجب المبادرة إليها .
وإن بنينا على أنّها جزء متمّم كما هو الظاهر حسبما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 279 وما بعدها .فليس عليه إلَّا أعاده أصل الصلاة ، ولا موجب لإعادة صلاة الاحتياط ، لتخلَّل ركعة الاحتياط الفاسدة المانعة عن صلاحية الانضمام . فالجمع لا وجه له ، والاحتياط بالجمع لأجل التردّد في المبنى حسن لا بأس به .
هامش
( * ) الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة أصل الصلاة .