[ 2077 ] مسألة 15 : لو شكّ في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلَّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقل ، أو يبني على الأقل مطلقاً ؟ وجهان ( * ) ( 1 ) والأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة .
شرح
وإن كان شاكَّاً أيضاً كما هو محلّ كلام الماتن ( قدس سره ) بأن شكّ بعد السلام في أنّه هل شكّ سابقاً أم لا ومع ذلك كان شاكَّاً فعلًا بين الثلاث والأربع ، فشكَّه هذا ينحلّ في الحقيقة إلى شكَّين : شكّ في أنّه هل شكّ أثناء الصلاة أم لا ، وشكّ في أنّه هل صلَّى ثلاثاً أم أربعاً . أمّا من حيث الشكّ الثاني فلا يعتنى به ، للنصوص الدالَّة على إلغاء الشكّ بعد السلام كصحيحة ابن مسلم وغيرها ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 246 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 1 وغيره .. وأمّا من حيث الأوّل فيبنى على أصالة عدمه .
( 1 ) والمشهور هو الأوّل ، ويستدلّ له بما ورد من أنّه لا سهو في السهو ، أوليس على السهو سهو ، الوارد في الروايات ، وبعضها معتبرة كصحيحة حفص : « ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، وليس على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 240 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 3 ، 243 / ب 25 ح 1 ..
فانّ المراد من السهو في هذه الأخبار هو الشكّ كما أُطلق عليه في كثير من الروايات ( 3 )( 3 ) منها ما في الوسائل 8 : 243 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 25 ح 1 .، ولا سيما في المقام بقرينة السياق ، فإنّ الإمام أو المأموم لو سها جرى عليه حكم السهو ، فلو تذكَّر نقص التشهّد مثلًا رجع للتدارك بلا إشكال . فالمراد به الشكّ جزماً .
هامش
( * ) أوجههما الأوّل .