تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
[ 2056 ] مسألة 20 : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلَّي جالساً من جهة العجز عن القيام ( 1 ) فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً بين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما ، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً ، أو يتعيّن تتميم ما نقص ، ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعة جالساً وركعتان جالساً ؟ وجوه ، أقواها الأوّل ( * ) ، ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا في الشكّ بين الثلاث والأربع ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين .
شرح
( 1 ) احتمل ( قدس سره ) في مفروض المسألة وجوهاً ثلاثة : أحدها : أن يكون الحكم فيه هو الحكم في المصلَّي قائماً من بقاء التخيير في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً على حاله ، غير أنّه لمكان العجز عن الأوّل ينتقل إلى بدله وهو الركعة من جلوس ، فيتخيّر بين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً وبين ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما . والوجه في ذلك الأخذ بإطلاق كلّ من دليل التخيير بين الركعة والركعتين
هامش
( * ) بل أقواها الأخير ، وبه يظهر حكم الفروع الآتية .