تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
[ 2054 ] مسألة 18 : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظنّ عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ، ولو ظنّ عدم الثلاث يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع ( 1 ) .
شرح
بين الثنتين والثلاث والأربع ، لا أنّ هناك شكَّين مستقلَّين يتعلَّق كلّ منهما بطرفين ليجمع بين الحكمين . على أنّ أدلَّة الشكوك ظاهرة في أنّها ناظرة إلى الشكوك المتعلَّقة بالركعات الواقعية ، لا ما تعمّ البنائية كما لا يخفى . ( 1 ) ففي كلّ مورد كان أطراف الشكّ ثلاثة ثمّ تعلَّق الظنّ بعدم طرف خاصّ دار الشكّ بين الطرفين الآخرين كما في الأمثلة المذكورة في المتن ، استناداً إلى دليل حجّية الظنّ ، فإنّه وإن كان في المقام متعلَّقاً بالعدم إلَّا أنّه يطمأنّ بل يقطع بعدم الفرق في حجّية الظنّ في باب الركعات بين تعلَّقه بثبوت ركعة أو بعدمها . وبعبارة أُخرى : ظاهر النصوص الدالَّة على حجّية الظنّ في باب الركعات وإن كان هو الظنّ المتعلَّق بإتيان الركعة وتحقّقها ، فالظنّ المتعلَّق بعدم الإتيان خارج عن مورد النصوص ، ولكنّ المنسبق إلى الذهن من تلك الأدلَّة بمقتضى الفهم العرفي ومناسبة الحكم والموضوع اعتبار الظنّ مطلقاً ، سواء أتعلَّق بالوجود أم بالعدم ، هذا . مضافاً إلى أنّ المستفاد من نصوص الشكوك أنّ أحكام الشكّ وآثاره إنّما تترتّب على الشكّ فيما إذا اعتدل ، لا بعنوان أنّه معتدل ومتساوي الطرفين الذي هو قيد وجودي ، وإلَّا فهو بهذا المعنى غير مأخوذ في موضوع تلك الأدلَّة كما
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 252 | الشيخ مرتضى البروجردي