تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
من ظواهر النصوص الواردة في المقام تعيّن الركعة من قيام ، وهو الوجه في كون الأحوط اختيارها ، كموثّقة عمّار : « أجمع لك السهو كلَّه في كلمتين ، متى شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 212 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1 .، فانّ ما ظنّ نقصه هي الركعة من قيام ، فإتمامها بإتيانها كذلك . وأصرح منها روايته الأُخرى : « . . . إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 213 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3 .. ونحوها صحيحة العلاء المرويّة في قرب الإسناد ومحمّد بن خالد الطيالسي الواقع في السند وإن لم يوثّق صريحاً في كتب الرجال لكنّه مذكور في أسانيد كامل الزيارات قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صلَّى ركعتين وشكّ في الثالثة ، قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد وقام قائماً فصلَّى ركعة بفاتحة القرآن » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 215 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 2 ، قرب الإسناد : 30 / 99 .بناءً على ما مرّ ( 4 )( 4 ) في ص 179 .من أنّ المراد باليقين هو اليقين بالبراءة . وربما يستدلّ أيضاً بصحيحة زرارة : « رجل لا يدري اثنتين صلَّى أم ثلاثاً قال : إن دخل الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلَّى الأُخرى ولا شيء عليه ويسلَّم » ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 214 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 1 .بدعوى أنّ المراد بالأُخرى هي صلاة الاحتياط كما حملها عليها في الوسائل . لكن عرفت فيما مرّ عند التكلَّم حول الصحيحة أنّ المراد بها هي الركعة
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 184 | الشيخ مرتضى البروجردي