ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط اختيار الركعة من قيام ( * ) ، وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ( 1 ) .
شرح
أنّه من دين الإمامية ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 742 .. فلا يعبأ بخلاف من عرفت ممّا هو شاذ قولًا وضعيف مستنداً كما مرّ .
( 1 ) ذكر ( قدس سره ) أنّ مقتضى الاحتياط التام استئناف الصلاة بعد العمل بوظيفة البناء على الأكثر ، ودونه الجمع في صلاة الاحتياط بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس مع تقديم الأوّل ، ودونه اختيار الركعة من قيام ، وإن كان الأقوى التخيير بين الأمرين كما عليه المشهور .
أقول : أمّا الاحتياط بالإعادة فمستنده الخروج عن خلاف من حكم بالبطلان في المسألة استناداً إلى صحيحة عبيد ونحوها ، وقد تقدم ضعفه .
وأمّا الاحتياط بالجمع فمبني على رعاية الخلاف المنسوب إلى العماني ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في المختلف 2 : 384 المسألة 271 .والجعفي ( 3 )( 3 ) حكاه عنه في الذكرى 4 : 79 .حيث حكي عنهما تعيّن الركعتين من جلوس ، ولكنّه لا وجه له هنا أصلًا ، إذ لم ترد في هذه المسألة ولا رواية واحدة ولو ضعيفة تدلّ على ذلك وإنّما وردت الروايات المتضمّنة للركعتين في المسألة الآتية أعني الشكّ بين الثلاث والأربع فلا موجب لتعيّنهما في المقام . وهما أعرف بما قالا ، بل المستفاد
هامش
( * ) هذا الاحتياط لا يترك ، وإذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوباً الإتيان بركعة عن جلوس .