شرح
منصوص ، فلا ينحصر عدم إعادة الفقيه صلاته في ذلك الشكّ .
وأمّا القول بالتخيير فمستنده الفقه الرضوي ( 1 )( 1 ) فقه الرضا : 118 .الذي مرّ الكلام فيه ( 2 )( 2 ) في ص 159 ..
ومن جميع ما ذكرناه تعرف أنّ الصحيح ما عليه المشهور من صحّة الشك والبناء على الأكثر والتدارك بركعة الاحتياط ، للروايات الكثيرة المشار إليها آنفاً ، المصرّحة بدخول الشكّ في الأخيرتين ، المؤيّدة بإطلاق الروايات الأُخرى الآمرة بالبناء على الأكثر مهما عرض الشكّ التي منها موثّقة عمّار : « متى ما شككت فخذ بالأكثر . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 212 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1 .وروايته الأُخرى : « إلا أُعلَّمك شيئاً إلى قوله ( عليه السلام ) : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت . . . » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 213 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3 .، وغيرهما المحمولة على الشكّ بعد إكمال الركعتين ، بقرينة تلك النصوص المصرّحة بلزوم سلامتهما عن الشكّ ، والمؤيّدة أيضاً بصحيحة قرب الإسناد المتقدّمة ( 5 )( 5 ) في ص 179 .بناءً على ما عرفت من أنّ المراد باليقين فيها هو اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر والإتيان بركعة مفصولة ، دون الأقل المتيقّن .
وبالجملة : فالنصّ الصحيح الصريح وإن لم يكن وارداً في خصوص المقام إلَّا أنّ الحكم مستفاد ممّا ذكرناه بلا كلام ، فلا إشكال في المسألة .
مضافاً إلى دعوى الإجماع عليه في غير واحد من الكلمات ، بل عن الأمالي