تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
الرابعة وأنّ قوله : « بعد دخوله في الثالثة » كناية عن إحراز الثنتين فيمضي في الثالثة ، أي يبني على أنّ ما بيده الثالثة ويأتي بالرابعة بعدها ، كما يكشف عنه قوله : « ويسلم » . ولا تعرّض فيها لركعة الاحتياط كي تدلّ على كونها من قيام وإنّما يستفاد ذلك من الخارج . وكيف ما كان ، فلا ريب أنّ ظاهر النصوص تعيّن الركعة من قيام . ولكنّ المشهور ذهبوا إلى التخيير بينها وبين الركعتين من جلوس ، استناداً إلى القطع بعدم الفرق بين المقام وبين الفرع الآتي أعني الشكّ بين الثلاث والأربع المحكوم فيه بالتخيير بلا إشكال ، فبعدم القول بالفصل بين المقامين والإجماع المدّعى على تساوي الحكم في البابين يثبت التخيير هنا أيضاً ، ويحكم بأنّ المذكور في النصوص إنّما هو أحد عدلي التخيير . ولكنّ هذا الوجه كما ترى لا يجدي بمجرّده في التعدّي عن ذاك المقام ، ولعلّ هناك خصوصية لا نعرفها ، فان حصل الجزم من ذلك باتحاد الحكم في المقامين فلا كلام ، ولكن كيف وأنّى يثبت الجزم ولا طريق لنا إلى استعلام مناطات الأحكام المبنية على التعبّد . نعم ، يمكن إثبات الحكم في المقام بوجه آخر ، وهو أنّ المصلَّي بعد ما بنى في المقام على الثالثة وأتى بالركعة الأُخرى ، فبعد الإتيان بها ينقلب شكَّه عندئذ من الثنتين والثلاث إلى الثلاث والأربع بطبيعة الحال ، ويشكّ فعلًا في أنّ ما بيده هل هي الثالثة أو الرابعة ، فيندرج حينئذ في صغرى الفرع الآتي ، ويكون من أحد مصاديقه الحقيقية ، فيشمله حكمه من غير حاجة إلى الإلحاق ودعوى عدم القول بالفصل . وبالجملة : الموضوع المذكور في نصوص الفرع الآتي من لم يدر في ثلاث أو في أربع ، وهذا العنوان بعينه ينطبق على المقام عند الإتيان بالركعة الأُخرى ، إذ