شرح
أيضاً في المقنع الحكم بالبطلان ( 1 )( 1 ) المقنع : 101 .. وكيف ما كان ، فلا عبرة بهذه الأقوال الشاذّة . والصحيح ما عليه المشهور ، لضعف مستند ما عداه .
أمّا البناء على الأقلّ فيستدلّ له بصحيحة العلاء المرويّة في قرب الإسناد قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صلَّى ركعتين وشكّ في الثالثة قال : يبني على اليقين فإذا فرغ تشهّد وقام قائماً فصلَّى ركعة بفاتحة القرآن » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 215 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 2 ، قرب الإسناد : 30 / 99 .بناءً على أنّ المراد باليقين المتيقّن ، وهو الأقل .
لكن الظاهر أنّ المراد به اليقين بالبراءة ، وأن يعمل عملًا يقطع معه بفراغ الذمّة وحصول صلاة صحيحة ، وهو البناء على الأكثر ، الذي أُشير إليه في عدّة من النصوص التي منها رواية عمّار : « إلا أُعلَّمك شيئاً إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ، قلت : بلى ، قال : إذا سهوت فابن على الأكثر . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 213 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 3 ..
ويكشف عنه بوضوح قوله ( عليه السلام ) في ذيل الصحيحة : « وقام قائماً فصلَّى ركعة بفاتحة القرآن » ، فإنّ ركعة الاحتياط إنّما تنفع لتدارك النقص المحتمل ومع البناء على الأقلّ لم يكن ثمّة إلَّا احتمال الزيادة دون النقصان ، فلا موقع للجبران . فالصحيحة ولا سيما بقرينة الذيل على خلاف المطلوب أدلّ ، فإنّها من شواهد القول المشهور .
ويستدلّ للبطلان بروايتين :
إحداهما : صحيحة زرارة : « رجل لا يدري اثنتين صلَّى أم ثلاثاً ، قال : إن