شرح
القراءة ، وليس فيهنّ وهم . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 187 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 1 ..
فانّ المراد بالركعة في المقام ليس هو الركوع قطعاً ، بل الركعة التامّة ، وإن أُطلقت عليه أحياناً في لسان الأخبار كما ورد في صلاة الآيات من أنّها عشر ركعات ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 492 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 1 ، 2 وغيرهما .وكذا في غيرها ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 319 / أبواب الركوع ب 14 ح 2 ، 3 وغيرهما ..
أمّا أوّلًا : فلإستعمال الركعة في نفسها في ذلك في اصطلاح المتشرّعة وفي كثير من الروايات ممّا ورد في باب أعداد الفرائض ونوافلها وغيره ، فهذا الإطلاق هو الشائع الذائع في لسان الشارع وتابعيه ، فينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق .
وثانياً : أنّ المراد بها في خصوص المقام إنّما هي الركعة التامّة بقرينة قوله : « وفيهنّ القراءة » لوضوح عدم كون ظرفها الركوع ، فدلَّت الصحيحة بوضوح على لزوم إحراز الركعتين الأولتين بكاملهما وسلامتهما عن الشكّ .
ومنها : صحيحة البقباق ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 190 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 13 ، 14 ، 15 .وموثّقة عنبسة بن مصعب ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 190 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 13 ، 14 ، 15 .الذي مرّ أنّه من رجال كامل الزيارات ، وصحيحة أبي بصير ( 6 )( 6 ) الوسائل 8 : 190 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 13 ، 14 ، 15 .. وكلَّها صريحة في المطلوب ، وبها يخرج عن إطلاق قوله ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على الأكثر ( 7 )( 7 ) الوسائل 8 : 212 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 1 وغيره .. وهذا ممّا لا إشكال فيه .
إنّما الكلام فيما ذكره الماتن وغيره من الفقهاء من تقييد الشكّ بما قبل إكمال السجدتين ، وأنّه يبني على الأكثر لو طرأ الشكّ بعد إكمالهما ، فإنّ هذا العنوان لم