شرح
سبعاً وفيهنّ الوهم ، وليس فيهنّ قراءة ، فمن شكّ في الأولتين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 187 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 1 ..
ومعتبرة الوشّاء : « الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 190 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 10 ..
وصحيحة ابن مسلم : « عن رجل شكّ في الركعة الأُولى ، قال : يستأنف » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 190 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 11 ..
ومضمرة الفضل بن عبد الملك البقباق : « إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك » ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 190 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 13 .. وهذه بمقتضى الإطلاق تدلّ على المطلوب كما لا يخفى .
نعم ، بإزائها عدّة روايات ربما يتوهّم معارضتها لما سبق :
منها : الفقه الرضوي . وقد مرّ ما فيه ، وأنّه غير قابل للمعارضة .
ومنها : صحيحة ابن يقطين : « عن الرجل لا يدري كم صلَّى واحدة أم اثنتين أم ثلاثاً ، قال : يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهّد تشهّداً خفيفاً » ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 227 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 6 ..
وقد حملها الشيخ على الاستئناف وأنّه يعيد حتّى يجزم ، وحمل سجود السهو والتشهّد على الاستحباب ( 6 )( 6 ) التهذيب 2 : 188 ذيل ح 745 .. ولكنّه بعيد جدّاً ، فانّ ظاهر البناء على الجزم هو البناء على الأقلّ ، وحينئذ تعارض النصوص المتقدّمة ، وحيث إنّها موافقة لفتوى العامّة فلتحمل على التقية .
ومنها : رواية علي بن أبي حمزة : « عن الرجل يشكّ فلا يدري واحدة صلَّى