تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
ولا من أجل حملها على النوافل كما حكي عنه ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) التهذيب 2 : 178 ذيل ح 713 .أيضاً ، فإنّه جمع تبرّعي عارٍ عن الشاهد ، ويبعد جدّاً إرادتها من غير نصب قرينة عليها لا في السؤال ولا في الجواب . بل لأجل موافقتها لمذهب العامّة ، فإنّ الظاهر تسالمهم على البناء على الأقلّ في باب الشكّ في الركعات مطلقاً ، استناداً إلى الاستصحاب كما نسب ذلك إلى فقهائهم ورواياتهم عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) من أنّه يبني على الأقلّ ويسجد سجدتي السهو قبل أن يسلَّم ( 2 )( 2 ) لاحظ المجموع 4 : 106 111 ، المغني 1 : 711 ، الشرح الكبير 1 : 727 ، حلية العلماء 2 : 160 .. فهي محمولة على التقية لو لم ندّع كون النصوص المتقدّمة من السنّة القطعية ، ولا حجّية للرواية الواقعة قبال السنّة القطعية . فهي إمّا مطروحة أو مرجوحة . وكيف ما كان ، فهي ساقطة ، فلا إشكال في المسألة ، ولا خلاف من أحد كما عرفت . وخلاف الصدوق لم يثبت ، ولا دليل عليه على تقدير الثبوت . وأمّا الفرع الثاني : فالمعروف والمشهور هو البطلان أيضاً ، بل هو المتسالم عليه من غير خلاف ، عدا ما نسب إلى الصدوق وقد تقدّم ( 3 )( 3 ) في ص 149 .، وتقدّم ما فيه وأنّ النسبة غير ثابتة ، بل ثابتة العدم . وعدا ما نسب إلى والده من أنّه أفتى في هذه المسألة بأنّ الشاكّ يعيد في المرّة الأُولى ، ولو شكّ في المرّة الثانية أيضاً فإن غلب ظنّه على الواحدة أتمّ عليها ولكن يتشهّد في كلّ ركعة ، فإذا انكشف أنّها كانت الثانية وأنّه قد زاد ركعة لم يكن به بأس ، لأنّ التشهّد حائل بين الرابعة والخامسة ، وإن غلب ظنّه على
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 158 | الشيخ مرتضى البروجردي