تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
وأمّا إذا لم يتجاوز وكان في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه لزمه الاعتناء لرجوعه إلى الشكّ في المحلّ في الإتيان بنفس الجزء المحكوم بالالتفات . ويستفاد ذلك من عدّة من الروايات لعلّ أوضحها صحيحة عبد الرحمن : « . . . قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً فلم يدر أسجد أم لم يسجد ، قال : يسجد » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 369 / أبواب السجود ب 15 ح 6 .. إذ ليس المراد الشكّ في ترك السجود عمداً ، لمنافاته مع كونه في مقام الامتثال كما هو ظاهر ، بل المراد الشكّ في السهو عن السجود ، الراجع إلى الشكّ في نفس السجود ، وقد حكم ( عليه السلام ) بالاعتناء لو كان قبل الاستواء والدخول في القيام ، لبقاء المحلّ حينئذ ، بناءً على ما عرفت ( 2 )( 2 ) في ص 136 .من عدم كفاية الدخول في النهوض الذي هو من المقدّمات في صدق التجاوز كي تشمله القاعدة .