[ 2035 ] مسألة 15 : إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلَّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت ( * ) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة ( * * ) ( 1 ) .
شرح
ويزيدك وضوحاً أنّها لو كانت جارية في المقام كان اللَّازم جريانها لو شكّ حال التعقيب في أصل الصلاة ، لوحدة المناط ، إذ التعقيب كما أنّه مترتّب على التسليم مترتّب على الصلاة أيضاً ، فلو كان هذا المقدار كافياً في الجريان لجرى في الموردين معاً ، ولا نظنّ أن يلتزم به فقيه .
وكيف ما كان ، فلو كان التعقيب في المقام متضمّناً للفصل الطويل المانع عن التدارك جرت القاعدة من حيث الدخول في المنافي ، لا من حيث الدخول في التعقيب كما هو ظاهر .
( 1 ) ما أفاده ( قدس سره ) من عدم الالتفات حينئذ إذا كان بهيئة المصلَّي جماعة بأن كان منصتاً هو الصحيح ، بناءً على وجوب الإنصات كما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة على ما مرّ في محلَّه ( 1 )( 1 ) شرح العروة 17 : 207 .، فإنّه واجب من واجبات الصلاة قد دخل فيه وشكّ فيما قبله ، فيشمله إطلاق أدلَّة القاعدة ، إذ لا قصور في شموله لمثله .
نعم ، مجرّد كونه يرى نفسه بهيئة الجماعة من دون كونه متشاغلًا بعمل وجوبي كما لو كان مشغولًا بالذكر حال قراءة الإمام في الصلوات الإخفاتية ، غير كافٍ لما عرفت ( 2 )( 2 ) في ص 134 .من عدم كفاية الدخول في المستحبّ في جريان القاعدة ، فلا مناص
هامش
( * ) هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام .
( * * ) أو الإتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة .