تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فصل في الشكّ في الرّكعات [ 2037 ] مسألة 1 : الشكوك الموجبة لبطلان ( 1 ) الصلاة ثمانية : أحدها : الشكّ في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر ( 2 ) . الثاني : الشكّ في الثلاثية كالمغرب .
شرح
( 1 ) المراد بالبطلان كما سيأتي التعرّض له في مطاوي المسائل الآتية عدم جواز المضيّ على الصلاة وإتمامها مع الشكّ ، لا أنّه يستوجب البطلان بمجرّد الحدوث كالحدث ، فلو تروّى وارتفع الشكّ وأتمّ على اليقين صحّت صلاته ، فهو مبطل بقاءً لا حدوثاً . ( 2 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، وكذا فيما بعده أعني الشكّ في الثلاثيّة كالمغرب ، وعليه دعوى الإجماع في غير واحد من الكلمات . نعم ، نسب إلى الصدوق ( 1 )( 1 ) [ كما قد يستفاد من الفقيه 1 : 231 ذيل ح 1024 ] .الخلاف في ذلك ، وأنّه مخيّر بين البناء على الأقلّ وبين الاستئناف ، والناسب هو العلَّامة ( 2 )( 2 ) المنتهي 1 : 410 السطر 5 .وتبعه من تأخّر عنه . وقد حاول صاحب الحدائق ( 3 )( 3 ) الحدائق 9 : 201 .وقبله الوحيد البهبهاني ( 4 )( 4 ) هامش المدارك : 249 .تكذيب هذه النسبة وأنّ فتواه مطابقة للمشهور ، وأقام شواهد على ذلك من كلامه ، وكيف ما كان ، فهذا الحكم