شرح
كما أنّ استدلاله لذلك ( 1 )( 1 ) لاحظ الحدائق 6 : 281 ، 11 : 3 .وقد تبعه على ذلك في الجواهر ( 2 )( 2 ) لاحظ الجواهر 15 : 62 .أيضاً بقوله تعالى : * ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ . . . ) * ( 3 )( 3 ) الأنفال 8 : 38 .في غير محلَّه ، إذ المراد بالموصول في الآية هو ذنب الكفر ، لا ترك الفروع كي يدلّ على تكليفهم بها كما لا يخفى . ولتحقيق الكلام محلّ آخر لا يسعه المقام .
ثمّ إنّه ربما يستدلّ لنفي القضاء عن الكافر كما عن صاحبي الحدائق ( 4 )( 4 ) الحدائق 11 : 3 .والجواهر ( 5 )( 5 ) الجواهر 13 : 6 .( قدس سرهما ) وغيرهما بحديث الجب ، وهو النبويّ المشهور : « الإسلام يجبّ ما قبله ويهدم » ، بل قد اشتهر الاستدلال بذلك في كلام غير واحد من المتأخّرين .
لكنّ الحديث ضعيف السند جدّاً ، فإنّا لم نظفر عليه من طرقنا عدا
ما رواه في عوالي اللئالي مرسلًا عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « الإسلام يجبّ ما قبله » ( 6 )( 6 ) المستدرك 7 : 448 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 15 ح 2 ، عوالي اللئالي 2 : 54 / 145 .. ولكن ضعفه ظاهر .
إذ مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال ، قد ناقش في الكتاب وفي مؤلَّفه من ليس من دأبه ذلك كصاحب الحدائق ( قدس سره ) ( 7 )( 7 ) الحدائق 1 : 99 ..
وما رواه ابن شهرآشوب ( قدس سره ) مرسلًا في المناقب في من طلَّق زوجته في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين ، قال علي ( عليه السلام ) : « هدم الإسلام ما كان قبله ، هي عندك على واحدة » ( 8 )( 8 ) البحار 40 : 230 ، المناقب 2 : 364 ..