ولا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ( 1 ) .
شرح
إنّما هي غلبة الله تعالى .
والصحيح في الجواب عن الوجه المذكور هو ما أشرنا إليه سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 73 .من عدم وجود نصّ صحيح يدلّ على التعليل ويتضمّن الملازمة بين غلبة الله في الوقت ونفي القضاء ، لضعف الروايات التي استدلّ بها لذلك سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو ، فانّ عمدتها رواية الصدوق ( رحمه الله ) عن الفضل بن شاذان ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 260 / أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 7 ، علل الشرائع : 271 ، وقد تقدّمت في ص 74 .، وهي ضعيفة السند وإن عبّر عنها المحقّق الهمداني ( 3 )( 3 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 599 السطر 23 .وصاحب الحدائق ( 4 )( 4 ) الحدائق 11 : 5 .( قدس سرّهما ) بالصحيحة ، وذلك لضعف سند الصدوق ( رحمه الله ) إلى الفضل بكلا طريقيه كما مرّت الإشارة إليه .
فالجواب الحقّ هو إنكار وجود النصّ الصحيح الدالّ على ذلك ، فتبقى المطلقات سليمة عن المقيّد ، وإلَّا فمع الاعتراف به لا مناص من التقييد كما عرفت .
فتحصّل من ذلك : أنّ الأقوى نفي القضاء عن المغمى عليه مطلقاً ، سواء أكان ذلك بفعله أم كان بغلبة الله وقهره كما عليه المشهور ، عملًا بالمطلقات السالمة عن المقيّد .
الكافر إذا أسلم :
( 1 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال ،
وقد استدلّ له بالإجماع والضرورة . والأمر