تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
[ 1762 ] مسألة 10 : إذا علم بالآية وصلَّى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء ( 1 ) أو الإعادة . [ 1763 ] مسألة 11 : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء وإن كان الأحوط تقديم اليومية ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليومية ( 2 ) .
شرح
وجوب القضاء . ثانيهما : مع عدمه ، وحكمه سقوطه عند الجهل . ومع هذا الاختلاف ما هو الموجب لإلحاق سائر الآيات بأحد الفردين دون الآخر . وبعبارة أُخرى : التفصيل المزبور يكشف عن أن مجرّد الكسوف المقرون بالجهل لم يكن علَّة للسقوط ، بل بضميمة ما يختص بالمورد وهو كون الاحتراق ناقصاً ، ومعه لا موضوع للفحوى ( 1 )( 1 ) مناط الفحوى دعوى أقوائية الوجوب ، والقائل بها يرى تحقّقها في كلا فردي الكسوف بملاك واحد ، ومعه يتعيّن الإلحاق بالفرد الثاني لاختصاص الفحوى به كما لا يخفى ، اللَّهم إلَّا أن يناقش في الدعوى المزبورة من أصلها .. فلا مجال للتعدّي . ( 1 ) وذلك فلأنّ المسألة بحدّها وإن لم تكن منصوصة إلَّا أنّه يمكن استفادة حكمها من إطلاق موثّقة عمّار المتقدّمة في المسألة السابقة ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 501 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 10 ح 10 ، وقد تقدّمت في ص 44 .حيث يستفاد منه وجوب القضاء في فرض العلم بالآية ولم يصلّ ولو كان من جهة اشتمالها على الخلل ، فانّ موردها وإن كان غلبة العين إلَّا أنّك عرفت فيما سبق أنّه لا خصوصية لذلك ، بل هي من باب المثال وأنّ المعيار ترك الصلاة بتمامها أو ببعض خصوصياتها ، فكما أنّه لو تبيّن الخلل أثناء الوقت تجب الإعادة بمقتضى الاشتغال فكذلك لو كان التبيّن بعد الوقت ، لإطلاق الموثقة . ( 2 ) ما ذكره ( قدس سره ) من أحكام صور المسألة هو المعروف والمشهور بينهم ولا سيما المتأخّرين منهم ، كما أنّها مطابقة لما تقتضيه القاعدة . أمّا في صورة سعة الوقت لكلّ من صلاتي اليومية والآية فلعدم التزاحم