تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
[ 1761 ] مسألة 9 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء ، وأمّا إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقاً وجب القضاء ، وإن لم يحترق كلَّه لم يجب ( 1 ) .
شرح
ففي صحيح الرهط « صلَّاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 492 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 1 .وفي موثّقة عمار « قال : إن صلَّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فانّ ذلك أفضل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 498 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 8 ح 2 . [ ولا يخفى أنّه رماها في ص 17 بالضعف من جهة علي بن خالد ، ولكن سيأتي في ص 44 توضيح ذلك منه ] .. وعليه فتتّصف الصلاة بكونها أداءً في جميع هذه الفروع لا لقاعدة من أدرك بل لعدم التوقيت من ناحية المنتهي ، وحصول التوقيت الملحوظ من حيث المبدأ . والتكليف بالمحال إنّما يتّجه لو كان التوقيت من الطرفين ، فلا مجال لتوهّم السقوط . فما ذكره في المتن هو الصحيح وإن كان التعليل المستفاد منه عليلًا . ( 1 ) المشهور وجوب القضاء فيما لو علم بالكسوف أو الخسوف وترك الصلاة حتى مضى الوقت عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر ، وأمّا مع الجهل فيفصّل بين صورتي الاحتراق التام وعدمه ، فيجب القضاء في الأوّل دون الثاني ، وهذا هو الأقوى . ونسب إلى المفيد ( 3 )( 3 ) المقنعة : 211 .وجماعة وجوب القضاء مطلقا . وتفصيل الكلام : أنّ الإطلاق في الأدلَّة الأوّلية المتكفّلة لوجوب القضاء مثل صحيحة زرارة « سئل عن رجل صلَّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلَّها أو نام عنها ، قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها » ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 256 / أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3 .غير قاصر