وعلى الإتيان إن تجاوز ، ولا تبطل صلاته بالشك فيها ، نعم لو شك في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأُولى أو السادس فيكون أوّل الثانية بطلت من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات .
[ 1759 ] مسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً كاليومية ( 1 ) .
شرح
بالاستصحاب وقاعدة الشكّ قبل تجاوز المحلّ المنصوصة في الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 237 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 ح 1 وغيره .، وعدم الاعتناء مع التجاوز كما لو كان بعد الدخول في السجود ، لقاعدة التجاوز .
وهل الدخول فيما يسمّى بالجزء الاستحبابي كالقنوت مورد لقاعدة التجاوز أم لا ؟ الظاهر الثاني ، لعدم تعقّل الجمع بين الجزئية والاستحباب ، فهو عمل خارجي ظرفه الصلاة ، فالدخول فيه لا يحقّق الدخول في الغير كي يقتضي تجاوز المحلّ . وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في مبحث الخلل إن شاء الله تعالى ( 2 )( 2 ) شرح العروة 18 : 134 ..
هذا كله فيما إذا لم يستوجب الشك في الركوع الشك في الركعة ، وأمّا لو أوجبه كما تردّد الركوع بين الخامس والسادس فهو موجب للبطلان ، لأوْلِه إلى الشك بين الأولى والثانية الذي مرّ حكمه .
( 1 ) أمّا البطلان في فرض النقص فظاهر ، لانتفاء المركَّب بانتفاء أحد أجزائه ، ولا دليل على الاجتزاء بالناقص عن التامّ في المقام ، بل الدليل قائم على العدم وهو عقد الاستثناء في حديث لا تعاد ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .، بلا فرق في ذلك بين صورتي العمد والسهو .
وأمّا البطلان في فرض الزيادة فكذلك ، للحديث المزبور بناء على ما هو الصحيح من شموله لمطلق الإخلال ، سواء أكان من ناحية النقص أم الزيادة