تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
[ 1760 ] مسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ( 1 ) والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع ( * ) وقتهما إلَّا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضاً .
شرح
فإنّها وإن لم تتصوّر في بعض الفقرات لكنّه غير مانع عن التمسك بالإطلاق كما بيّن في محلَّه ( 1 )( 1 ) شرح العروة 18 : 49 .. ولعموم ما دلّ على وجوب الإعادة بزيادة الركوع كصحيحة منصور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل صلَّى فذكر أنّه زاد سجدة قال : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 319 / أبواب الركوع ب 14 ح 2 .بناء على إرادة الركوع من الركعة بقرينة المقابلة مع السجدة . هذا في الزيادة السهوية ، وأمّا العمدية فيدلّ عليه مضافاً إلى الأولوية القطعيّة ما ورد من النهي عن قراءة العزيمة في الفريضة معلَّلًا بلزوم السجدة وأنّها زيادة في المكتوبة ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 105 / أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 1 .بضميمة ما سبق في بحث القراءة من شمول الحكم للركوع بالفحوى ( 4 )( 4 ) شرح العروة 14 : 306 .. ( 1 ) التمسك بحديث من أدرك ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 217 / أبواب المواقيت ب 30 .في المقام كما هو ظاهر المتن مشكل جدّاً ، لما تقدّم في بحث المواقيت من ضعف روايات الباب عدا رواية واحدة وردت في صلاة الفجر ، ويتعدّى إلى غيرها من سائر الصلوات اليومية ، للإجماع والقطع بعدم خصوصية للفجر ( 6 )( 6 ) شرح العروة 11 : 232 ..
هامش
( * ) على الأحوط فيه وفيما بعده .