تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
[ 1757 ] مسألة 5 : يستحب أن يقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر . [ 1758 ] مسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان ( 1 ) حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في الأُولى أو الثانية ( 2 ) وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة ، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية ( 3 ) في أنّه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل
شرح
وهل هذا الأمر استحبابي أو وجوبي ؟ لم يظهر من شيء من الروايات ما يدلّ على جواز الترك ، ومن هنا قد يتمسّك بالإجماع في نفي الوجوب ، إذ لا قائل به ، لكن الظاهر عدم الحاجة إلى الإجماع في نفيه ، لقصور المقتضي في حدّ نفسه ، فانّ المتفاهم عرفاً من الأمر المتعلَّق بالتكبير والتسميع وكذا القنوت في هذه الصلاة أنّه على حذو الأمر المتعلَّق بهذه الأُمور في الصلاة اليوميّة ، وأنّ كيفيّة الاعتبار فيهما على حدّ سواء ، لما عرفت في المسألة السابقة من أنّ ذلك هو مقتضى الإطلاق المقامي والسكوت في مقام البيان ، وحيث إنّ تلك الأوامر استحبابيّة في اليوميّة فكذا في المقام . ( 1 ) كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 24 .استفادته من النصوص . ( 2 ) لإطلاق ما دلّ على مبطلية الشك في الثنائيّة كمبطليّته في الأوّلتين من الرباعية ، وأنّهما فرض الله لا سهو فيهما ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 193 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ، 187 / ب 1 ح 1 وغيره .أي لا شكّ . وهل الظنّ هنا حجّة أم أنّه ملحق بالشكّ ؟ الأقوى حجّيته كما سيأتي الكلام عنه مفصّلًا في بحث الخلل إن شاء الله تعالى ( 3 )( 3 ) شرح العروة 18 : 217 .. ( 3 ) من البناء على الأقل مع بقاء المحلّ كما لو كان في حال القيام ، عملًا