[ 1756 ] مسألة 4 : يستحب أن يكبّر عند كلّ هوي للركوع وكلّ رفع منه ( 1 ) .
شرح
العاشر فمستنده مرسلة الصدوق ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 495 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 9 ، الفقيه 1 : 347 ذيل ح 1534 .التي لا اعتبار بها . وأمّا الاقتصار على الأخير منهما فلم ترد به ولا رواية ضعيفة .
وربما يعلَّل باستفادته ممّا دلّ على كون هذه الصلاة ركعتين بضميمة ما دلّ على اتحاد القنوت في الركعتين . وفيه ما لا يخفى ، فانّ مورد نصوص الاتحاد الصلوات المتعارفة المشتمل كلّ ركعة منها على ركوع واحد ، وأمّا مع تعدّد الركوع المأمور به فلا تتضمّن تلك النصوص تعيين مورد القنوت وأنّه قبل أي ركوع منها . فالتخصيص بما قبل الأخير بلا مخصص ، هذا .
ومع ذلك فالأقوى جواز الاقتصار على قنوت واحد حيثما شاء ، سواء أكان قبل الركوع الثاني أو الرابع أو السادس أو الثامن أو العاشر ، لورود الأمر بكلّ ذلك في صحيح الرهط المتقدّم ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 492 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 1 .الظاهر في الانحلال والاستغراق وأنّ هناك أوامر عديدة مستقلة لا ربط لأحدها بالآخر ، له الاجتزاء بأيّ منها شاء وإن كان الجمع بينها أفضل .
نعم ، الأمر الوارد في صحيح زرارة : « وتقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 494 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 6 .لا يخلو عن نوع من الإجمال ، لاحتمال الارتباط وأنّ هناك أمراً واحداً متعلَّقاً بالمجموع ، كما يحتمل الاستقلال والانحلال أيضاً ، إلَّا أنّ صحيح الرهط صريح في ذلك كما عرفت .
( 1 ) لورود الأمر به في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم ، كورود الأمر بالتسميع فيه وفي صحيح الحلبي بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر فلاحظ .