تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
[ 1755 ] مسألة 3 : يستحب في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ( 1 ) فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
شرح
والمندوبة ، فانّ مثل قوله ( عليه السلام ) : « لا صلاة إلَّا إلى القبلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 300 / أبواب القبلة ب 2 ح 9 .أو بطهور ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 365 / أبواب الوضوء ب 1 ح 1 .وما دلّ على المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 345 / أبواب لباس المصلي ب 2 .وغير ذلك من سائر الأدلَّة ظاهر في اعتبار هذه الأُمور في طبيعي الصلاة بما هي صلاة ، الشاملة لليومية والآيات وغيرهما . ولو فرض في مورد عدم الإطلاق كما لو كان السؤال عن صلاة الغداة أو الظهر مثلًا فيكفينا في التعدّي إلى المقام الإطلاق المقامي ، فانّ السكوت في مقام البيان يقتضي بحسب المتفاهم العرفي الاتّكال في بيان الخصوصيات على ما هو مذكور في اليومية إلَّا ما خرج بالدليل كتعدد الركوعات في هذه الصلاة ، فعدم البيان كاشف عرفاً عن الاتحاد في جميع الخصوصيات ، وأنّها مترتّبة على اليومية بما أنّها صلاة لا بما أنّها صلاة خاصة . ومن هنا نبّهوا ( عليهم السلام ) على عدم اعتبار الطهارة في صلاة الأموات وأنّها من خصوصيات الصلاة المشتملة على الركوع والسجود غير المنطبقة عليها . فلو لم تكن تلك الأُمور معتبرة في صلاة الآيات كان عليهم البيان كما بيّنوا في صلاة الأموات . ( 1 ) كما تدلّ عليه جملة من النصوص كصحاح زرارة والرهط والحلبي المتقدّمات ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 494 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 6 ، 1 ، 7 [ لكن الأخيرة لم تشتمل على ما يدلّ على ذلك ] .. وأمّا الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 36 | الشيخ مرتضى البروجردي