الثانية : أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فيكون الفاتحة مرّتين : مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأُولى ، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ، والسورة أيضاً مرتان .
الثالثة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأُولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية .
الرابعة : عكس هذه الصورة .
الخامسة : أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة ، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض ، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة ، حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها .
السادسة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الأُولى وبالثانية كما في الخامسة .
السابعة : عكس ذلك .
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأُولى كما في الصورة الثانية وبالثانية كما في الخامسة .
التاسعة : عكس ذلك . والأولى اختيار الصورة الأُولى .
[ 1754 ] مسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة ( 1 ) .
شرح
بين الأمرين ، وحيث إنّها جارية في كل من الركعتين فلا جرم تبلغ الصور تسعاً نتيجة ضرب الثلاث من الركعة الأولى في الثلاث من الركعة الثانية ، تتّفق كيفية الركعتين في ثلاث منها وتختلف في ست . ولمزيد التوضيح يلاحظ التفصيل في المتن ، وقد ظهرت مداركها ممّا سبق ولا نعيد .
( 1 ) للإطلاق في أدلَّة الأجزاء والشرائط والموانع ، وكذا الأذكار الواجبة