وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة ( 1 ) مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق ( 2 ) .
[ 1753 ] مسألة 1 : لكيفية صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور ( 3 ) :
الأولى : أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة في كلّ من الركعتين ، فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرات ، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين .
شرح
صاحب الحدائق رجّح ما استضعفه ، لمكان النهي عن الفاتحة قبل استكمال السورة في الصحيحة المزبورة وغيرها ، حيث إنّها بعمومها شاملة لموضوع المسألة ( 1 )( 1 ) الحدائق 10 : 333 .، هذا .
والأظهر : ما استقربه العلامة ، لأنّ مغروسية لزوم الفاتحة في أوّل كلّ ركعة في أذهان المتشرّعة ككون هذه الصلاة ذات ركعتين تستوجب انصراف تلك الصحيحة وغيرها إلى الركوعات المتّصلة المجتمعة في ركعة واحدة ، ولا تعمّ مثل المقام ممّا يؤخّر بعض السورة عن الركعة السابقة إلى اللاحقة ، بل اللازم حينئذ البدأة بالفاتحة كما لا يخفى ،
هذا أوّلًا .
وثانياً : مع الغضّ عن ذلك وتسليم منع الانصراف فيكفينا الإطلاق في صحيحة الحلبي قال ( عليه السلام ) فيها : « . . . وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلَّا في أوّل ركعة حتّى تستأنف أُخرى . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 495 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 7 .، فإنّ قوله : « أوّل ركعة » مطلق يشمل كلا من الركعتين .
( 1 ) لإطلاق نصوص التفريق .
( 2 ) لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي المتقدّمة آنفاً : « . . . حتّى تستأنف أُخرى » .
( 3 ) أُصول هذه الصور ثلاثة : التكرار في الكلّ ، والتفريق كذلك ، والجمع