[ 1862 ] مسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلَّي وجب على الوليّ قضاؤها ( 1 ) .
شرح
وعلى الجملة : إخبار الميّت بفوائت نفسه بهذا العنوان لا دليل على حجّيته ما لم يدخل تحت عنوان إخبار الثقة الثابت حجيّته في الموضوعات كالأحكام .
( 1 ) لأنّ موضوع الوجوب على الوليّ ليس هو الفوت عن الميّت كي لا يشمل المقام ، بل صدق « أنّه مات وعليه صلاة أو صيام . . . » كما في صحيحة حفص ، وهو صادق في المقام .
والتعبير بالقضاء في النصّ يراد به المعنى اللغوي أعني مطلق الإتيان ، دون المصطلح الخاصّ بالمأتي به خارج الوقت حتّى يتأمّل في شموله للمقام . فدعوى الاختصاص بغير المقام ممّا يثبت فيه القضاء على الميّت اغتراراً بالتعبير المذكور في غير محلَّها .
ويؤيّده : رواية ابن سنان الواردة في خصوص المقام عن الصادق ( عليه السلام ) « قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 281 / أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 18 ..
لكنّها ضعيفة السند ، لضعف طريق السيد ابن طاوس ( قدس سره ) في كتاب غياث سلطان الورى . . . كما مرّ ( 2 )( 2 ) في ص 199 200 .. فلا تصلح إلَّا للتأييد .
نعم ، إنّ هنا فرعاً تعرّض له جماعة من الأصحاب ، وهو أنّه هل يجب على الوليّ المبادرة بإيقاع هذه الصلاة في وقتها ، أو أنّ له التأخير إلى خروج الوقت ؟
قد يقال بالأول ، فإنّ الوليّ إنّما يتلقّى التكليف المتوجّه إلى الميّت على ما هو