[ 1860 ] مسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر وجب على الوليّ قضاؤها ( 1 ) .
شرح
نعم ، يظهر من مرسلة علي بن أحمد بن أشيم عن الصادق ( عليه السلام ) خلافه ، فقد قال ( عليه السلام ) : « الذي خرج أخيراً هو أكبر ، أما علمت أنّها حملت بذلك أوّلًا ، وأنّ هذا دخل على ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل 21 : 497 / أبواب أحكام الأولاد ب 99 ح 1 ..
ولكنّها أوّلًا : ضعيفة بالإرسال ، نعم إنّ ابن أشيم وإن لم يوثّق صريحاً لكنّه موجود في أسناد كامل الزيارات . فلا مناقشة في سندها من جهته .
وثانياً : أنّ مفادها غير قابل للتصديق ، لانعقاد نطفتي التوأمين في آن واحد لدخول الحيوانين المنويّين في الرحم دفعة واحدة كما هو المحقّق في محلَّه . فلا دخول لأحدهما على الآخر .
وثالثاً : مع التسليم أيضاً فالأسبقيّة في انعقاد النطفة بمجرّدها لا تكفي للاتصاف بالأكبرية ما لم يكن هناك سبق في الولادة ، فلو افترضنا أنّه واقع إحدى زوجتيه ثمّ بعد شهر على ذلك واقع الأُخرى فحملتا منه ، ثمّ وضعت الثانية حملها قبل الأُولى بأن وضعته لستة أشهر ، فهل يمكن الالتزام بأكبريّة ولد الزوجة الأولى مع تأخّره عن ولد الثانية بالولادة بشهرين استناداً إلى أسبقيّة انعقاد نطفته ؟
وعلى الجملة : الرواية مخدوش فيها من جهات ، ولذلك لا يصحّ التعويل عليها ، بل الصحيح هو ما ذكرناه .
عدم الاختصاص باليوميّة :
( 1 ) لإطلاق النصّ ، فانّ الموضوع للحكم في صحيحة حفص ( 2 )( 2 ) المتقدمة في ص 264 .« الرجل