تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء ( 1 ) . [ 1865 ] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط ( 2 ) . [ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكَّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال ( * ) ( 3 ) .
شرح
الفرق بين المقامين كما لا يخفى . ( 1 ) لإطلاق النصّ وقصور أدلَّة الترتيب على الشمول للمقام ، بل قد عرفت عدم اعتبار الترتيب في فوائت الوليّ نفسه إلَّا في المرتّبتين بالذات ، فضلًا عن اعتباره بينها وبين فوائت الميّت . ( 2 ) لعدم الدليل عليه هنا وإن بنينا على المضايقة في القضاء ، لاختصاص الدليل على القول بها بفوائت نفسه ، فلا يعمّ ما نحن فيه ، فيرجع هنا إلى إطلاق الأدلَّة . ومع الغضّ عنه فالمرجع أصالة البراءة ، وقد عرفت فيما سبق ( 1 )( 1 ) في ص 169 وما بعدها .أنّ الأقوى هو المواسعة حتّى في فوائت نفسه ، فضلًا عن المقام . موت الولي قبل القضاء : ( 3 ) لا يخفى أنّ استشكاله ( قدس سره ) ذلك ينافي ما سبق منه طي مسألتين : الأُولى : ما ذكره ( قدس سره ) في المسألة الثالثة من أنّه إذا مات أكبر الذكور بعد أبويه لا يجب على إخوته الأكبر فالأكبر ، فانّ الجزم بذلك هناك ينافي الترديد والإشكال هنا .
هامش
( * ) أظهره عدم الانتقال كما صرّح بنظيره في المسألة الرابعة [ من هذا الفصل ] .