والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ( 1 )
شرح
ركعة . . . إلى أن قال : وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلَّا في أوّل ركعة حتى تستأنف أُخرى » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 495 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 7 ..
وفي صحيح علي بن جعفر : « وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب . . . » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 497 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 13 .. إذن فمقالة الشهيد اتجاه هاتين الصحيحتين تشبه الاجتهاد في مقابل النص .
( 1 ) فلا يجوز له رفض السورة الناقصة والشروع في سورة أُخرى ، وقد دلَّت عليه صريحاً صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال ( عليه السلام ) فيها : « فان نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت ، ولا تقرأ فاتحة الكتاب » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 494 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 6 ..
ونسب إلى الشهيدين جواز ذلك ( 4 )( 4 ) الذكرى 4 : 210 ، الروض 303 السطر 21 .استناداً إلى روايتين :
إحداهما : رواية أبي بصير « يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور إلى أن قال قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها ؟ قال : فليقرأ ستّين آية في كلّ ركعة . . . » ( 5 )( 5 ) الوسائل 7 : 493 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 2 .فانّ مقتضى إطلاق الستين عدم الفرق بين كون الآيات من سورة واحدة أو سؤر عديدة .
ويردّه : مضافاً إلى ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني ، لزوم تقييد الإطلاق بالصحيحة المتقدّمة ، عملًا بصناعة الإطلاق والتقييد .
ثانيتهما : الأخذ بإطلاق النصف في صحيحة الحلبي المتقدّمة آنفاً .