تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها ( 1 ) . ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات ( 2 )
شرح
في المتن صحيحة الرهط ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 492 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 1 .. وما قد يتراءى من بعض النصوص كخبر أبي بصير ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 493 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 2 .من عدم الحاجة إلى الفاتحة فهو مضافاً إلى ضعف السند مطروح أو مؤوّل . ( 1 ) لإطلاق النصوص من صحيحة الرهط وغيرها ، أجل قد يتخيّل اعتبار المغايرة ممّا ورد في ذيل هذه الصحيحة من قوله ( عليه السلام ) : « . . . فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أُم الكتاب . . . » إلخ بدعوى ظهور « خمس سور » في الاختلاف لا في الإتيان بسورة واحدة خمس مرّات ، وكذا من توصيف السورة بالأُخرى في صحيحة علي بن جعفر ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 497 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 13 .. ويندفع : بأنّ المراد تكرار الشخص في قبال تبعيضه ، لا التكرّر بحسب النوع فيتّجه في هذا الصدد ذكر العدد كالتوصيف المزبور ، سواء اتحدت نوعاً أم تعدّدت كما لا يخفى . ويعضده ما في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم من قوله : « . . . قال : وكان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف والحجر . . . » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 494 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 6 .، فانّ الاقتصار على هاتين السورتين خير دليل على عدم اعتبار المغايرة ، لصدق العمل بالمستحبّ لو اقتصر عليهما في تمام الركعتين ، فلو كانت المغايرة معتبرة لكان ينبغي الإيعاز إلى تمام السور الخمس . ( 2 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، وقد نطقت به الأخبار ، ففي صحيح الرهط « . . . قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها ( ففرقها ) بينها ؟