فيقرأ في القيام الأوّل من الركعة الأُولى الفاتحة ثم يقرأ بعدها آية من سورة أو أقل أو أكثر ( 1 ) ، ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر من تلك السورة ويركع ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضاً آخر وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ، ثم يركع ثم يسجد بعده سجدتين ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ في القيام الأوّل الفاتحة وبعض السورة ، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر ، فيسجد بعده سجدتين ويتشهّد ويسلَّم ، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة وسورة تامة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة ( 2 ) .
شرح
قال : أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة ، فإن قرأ خمس سور فمع كلّ سورة أُمّ الكتاب . . . » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 492 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 1 .، ونحوها صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم وصحيح الحلبي ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 494 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 6 ، 7 ..
( 1 ) للإطلاق في نصوص التفريق . وما يتراءى من ظهور بعضها في النصف لا بدّ من رفع اليد عنه بصراحة مثل صحيح الرهط في جواز تفريق سورة واحدة على الركوعات الخمسة .
( 2 ) وهل يعتبر الترتيب في التفريق ، أو يجوز التفريق معكوساً كأن يشرع من النصف الأخير ثمّ يأتي بالنصف الأوّل ، وكذلك التثليث والتربيع والتخميس ؟
استظهر الثاني شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) كتاب الصلاة : 194 السطر 6 .، نظراً لإطلاق النصف في صحيحة الحلبي قال ( عليه السلام ) « . . . وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 495 / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 7 ..
ولكنّه كما ترى ، لعدم انعقاد الإطلاق لها من هذه الجهة بعد أن لم تكن