[ 1855 ] مسألة 13 : يجب على الولي مراعاة الترتيب ( * ) ( 1 ) في قضاء الصلاة وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار .
[ 1856 ] مسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الولَّي المباشر ( 2 ) لا الميّت ، فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الأم .
[ 1857 ] مسألة 15 : في أحكام الشك والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه ( 3 ) اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنّه يراعي تكليف الميّت ( * * ) ( 4 ) .
شرح
الترتيب وغيره :
( 1 ) عرفت سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 136 وما بعدها .عدم وجوبه في غير المترتّبتين بالذات كالظهرين والعشاءين من يوم واحد ، فلا حاجة إلى التكرار في صورة الجهل ، وإن كان أحوط .
( 2 ) فإنّهما كاعتبار الساتر وعدم لبس الحرير أو الذهب للرجال من شرائط المصلَّي دون الصلاة ، فتكون العبرة بحال النائب المباشر دون المنوب عنه ، فإذا كان رجلًا وجب عليه الجهر في الجهريّة ، وحرم عليه لبس الذهب والحرير ، ولم يجب عليه ستر ما عدا العورتين وإن كان المنوب عنه امرأة . والعكس بالعكس . وهكذا الحال في سائر الأحكام المتعلَّقة بالمصلَّي .
( 3 ) فإنّ المصلَّي وهو الوليّ هو الشاكّ أو الساهي ، فلا بدّ له من مراعاة ما تقتضيه وظيفته في الفرض المذكور اجتهاداً أو تقليداً ، ولا دخل لنظر الميّت في ذلك ، لكون ذلك من أحكام المصلَّي دون الصلاة كما مرّ في المسألة السابقة .
( 4 ) قد مرّ الكلام حول الفرع في المسألة الخامسة عشرة من الفصل
هامش
( * ) مرّ عدم وجوبها .
( * * ) مرّ حكمه [ في المسألة 1827 ] .