تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه ( * ) وإن لم يتمكَّن من قضائه ( 1 )
شرح
النصوص المتظافرة الدالَّة على الاختصاص بفرض التمكَّن . ( 1 ) أمّا السفر فلا إشكال كما لا خلاف في وجوب القضاء على الوليّ ، سواء أتمكَّن الميت من القضاء وأهمل أم لا كما لو مات في شهر رمضان . ويستدل له بجملة من النصوص كصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : أمّا الطمث والمرض فلا وأمّا السفر فنعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 330 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 4 .، ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 334 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 16 .. لكن تقدّم النظر في دلالتهما على الوجوب في أوّل الفصل فلاحظ ( 3 )( 3 ) ص 265 266 .. وموثّقة أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ، قال : يقضيه أفضل أهل بيته » ( 4 )( 4 ) الوسائل 10 : 332 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11 .. إنّما الكلام في سائر الأعذار ، فهل هي تلحق بالسفر فيقضي مطلقاً كما اختاره المصنّف ( قدس سره ) في المسألة حيث قال : من سفر ونحوه ، أو أنّها تلحق بالمرض فلا يقضي إلَّا مع تمكَّن الميّت منه وإهماله ؟ وجهان ، بل قولان نسب إلى المشهور الإلحاق بالسفر ، وأنّ الخارج من حكم الأعذار مطلقاً إنّما هو عنوان المرض فقط . ولكنّه غير وجيه حتّى ولو ثبت ذهاب المشهور إليه ، وذلك فإنّ الأخبار واضحة الدلالة على أنّ المسافر فقط هو العنوان الوحيد الخارج ، وأمّا غيره
هامش
( * ) في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكَّن الميّت من قضائه إشكال ولا يبعد عدم وجوبه .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 272 | الشيخ مرتضى البروجردي