والمراد به الولد الأكبر ( 1 ) فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب .
شرح
في الرواية هو الأوّل دون الثاني . نعم خرجنا عن هذا الحكم في خصوص السفر بصحيحة أبي حمزة المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 272 .وغيرها .
القاضي
( 1 ) كما هو المعروف . والعمدة في المقام هي صحيحة حفص المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 264 .المشتملة على قوله ( عليه السلام ) : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ، وحينئذ فينبغي البحث عن مفادها .
فقد يقال : إنّها تدلّ على اختصاص القاضي بمن يكون الأولى بالإرث فعلًا من بين الموجودين ، وهذا ممّا يختلف حسب اختلاف طبقات الإرث ، فإنّه إن كان للميت أب أو ولد قضى عنه ، وإلَّا قضى عنه الأخ والعمّ وهكذا حتّى تصل النوبة إلى المعتِق بالكسر وضامن الجريرة ، بل الإمام ( عليه السلام ) .
فتكون العبرة بالأولوية الفعلية بالإرث بالنسبة إلى الموجودين حال الموت ويختلف مصاديق ذلك ، بل قد يتعدّد الوليّ على هذا كما إذا كان له أولاد أو إخوة أو أعمام أو أولاد الأعمام ، فيجب على جميعهم القضاء .
إلَّا أنّ هذا المعنى كما ترى خلاف ظاهر الصحيحة في نفسها ، فانّ المنسبق من كلمة « أولى » في الصحيحة أنّ الوليّ دائماً شخص واحد لا يتعدّد ، كما أنّ ظاهر العموم في « الناس » هو إرادة جميع الناس ممّن خلقهم الله عزّ وجل ، الأعمّ من الموجودين منهم وغيرهم ، الأحياء منهم والأموات .