تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
[ 1810 ] مسألة 34 : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ( * ) إلَّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجأة الموت ( 1 ) .
شرح
ورواها الصدوق ( رحمه الله ) ( 1 )( 1 ) الفقيه 1 : 265 / 1213 .، وفي سنده علي بن إسماعيل بن عيسى ( 2 )( 2 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 5 .. وكلاهما من رجال كامل الزيارات . وأمّا العكس وهو ما إذا كان الإمام قاضياً فلصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلَّيت قبل أن آتيهم ، وربما صلَّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل إلى أن قال فكتب ( عليه السلام ) : صلّ بهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 401 / أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 5 .. فانّ الظاهر كون الصلاة الثانية محسوبة قضاء ( 4 )( 4 ) بل ظاهرها أنّها معادة استحباباً كما سيجيء التصريح به في المسألة الثالثة من فصل صلاة الجماعة .، لأجل إتيانه بفريضة الوقت قبل ذلك وسقوط الأمر به لا محالة . قضاء ذوي الأعذار : ( 1 ) قد تكرّر منه ( قدس سره ) نظير ذلك في المسائل المتقدّمة ، وقد سبق منّا أيضاً في غير واحد من مطاوي هذا الشرح أنّ الأقوى هو جواز البدار حتّى مع احتمال الاستمرار ورجاء الزوال ، استناداً إلى استصحاب بقاء العذر إلى نهاية الوقت بناءً على جريانه في الأُمور الاستقبالية كما هو الصحيح .
هامش
( * ) والأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر ، وفي وجوب الإعادة بعد الزوال وعدمه تفصيل ، فإن كان الخلل في الأركان وجبت الإعادة ، وإلَّا فلا .