[ 1807 ] مسألة 31 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقا ( 1 ) .
[ 1808 ] مسألة 32 : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حياً ( 2 ) وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلًا .
شرح
ومنه تعرف الحال في حسن الاحتياط في قضاء ما يحتمل الخلل في أدائه وإن علم بأصل الإتيان به ، فانّ الاحتمال المذكور وإن كان مدفوعاً بقاعدة الفراغ إلَّا أنّ احتمال الخلل واقعاً المساوق لاحتمال الفوت ثابت وجداناً ، فيستحب الاحتياط وتحصيل التفريغ عن التكليف الاحتمالي لما ذكر .
النافلة مع وجوب القضاء :
( 1 ) مرّ الكلام في ذلك مستقصى في باب المواقيت ( 1 )( 1 ) شرح العروة 11 : 337 .فلا نعيد ، فانّ هذه المسألة من جملة أحكام النافلة في نفسها ، حيث ينبغي البحث هناك عن جواز الإتيان بالنافلة مع اشتغال الذمة بالفريضة أدائية كانت أم قضائية ، وليست من أحكام القضاء .
ثم إنّ محلّ البحث في جواز الإتيان بالنافلة لمن عليه الفريضة إنّما هي النوافل غير المرتّبة ، وأمّا المرتّبة كنوافل الظهرين فلا إشكال في الجواز كما هو ظاهر .
استنابة الحي :
( 2 ) فإنّ مقتضى إطلاق أدلَّة التكاليف أداءً وقضاءً اعتبار المباشرة وعدم السقوط بفعل الغير ، تطوعاً أم استنابة ، فيحتاج السقوط في موردها إلى الدليل الخاص المخرج عن الإطلاق . وحيث لا دليل على ذلك في المقام وإن