[ 1806 ] مسألة 30 : إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطاً ( 1 ) ، وكذا لو احتمل خللًا فيها وإن علم بإتيانها .
شرح
كما أنّه من أجل بنائه ( قدس سره ) على لزوم مراعاة الترتيب بين الفوائت أنفسها حكم بعدم الاكتفاء ولزوم إعادة الفائتة .
ولكنك عرفت فيما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 187 ، 136 وما بعدها .عدم تمامية كلا المبنيين ، وأنّ الترتيب غير معتبر مطلقاً لا بين الفوائت أنفسها ولا بينها وبين الحاضرة . فكما أنّه لا يلزم تقديم فائتة اليوم لا تلزم الإعادة أيضاً ، بل يجوز الاكتفاء بها ، وإن كانت الإعادة أولى وأحوط .
استحباب القضاء :
( 1 ) القضاء في الفرض المذكور وإن لم يكن لازماً لقاعدة الحيلولة أو أصالة البراءة على التفصيل المتقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 154 155 .بحسب اختلاف الموارد إلَّا أنّه لا ريب في كونه احتياطاً ، وهو حسن على كل حال عقلًا وشرعاً بعد احتمال الفوت ، فيحسن تفريغ الذمّة عن التكليف المحتمل ، وإن كان ذلك مدفوعاً بالأصل .
وقد وردت طائفة كثيرة من الروايات ولا يبعد بلوغها حدّ التواتر قد أكدت على الاحتياط في أمر الدين ، ومضمونها : أخوك دينك ، فاحتط لدينك ( 3 )( 3 ) الوسائل 27 : 167 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 46 ، 61 ، 1 وغيرها من أخبار هذا الباب وغيره .المحمولة على الاستحباب ، وإن كانت في بعض الموارد محمولة على الوجوب كما قرّر ذلك في محلَّه ( 4 )( 4 ) مصباح الأُصول 2 : 301 ..